مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
38
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقوله : وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ « 1 » . ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلّاء ، قال : « إنّ عليه ثلث الدية » « 2 » . ( انظر : قصاص ) 2 - أطراف المصحف : يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا أطراف أوراق المصحف ، والتنزّه عن ذلك أفضل « 3 » . ( انظر : طهارة ، مصحف ) 3 - الصلاة إلى أربعة أطراف لمن لا يعرف القبلة : صرّح الفقهاء بأنّه يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة ، وتقوم مقامه البيّنة بل وإخبار الثقة ، ولو تعذّر تحصيل المعرفة بها ، يعمل على ما تحصل له ولو كان ظنّا ، فإن كان الوقت واسعا صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكلّ جهة مرّة « 4 » ، وهو المشهور بين الفقهاء « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » . واستدلّ له : بما رواه محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب « 7 » . وما رواه إسماعيل عبّاد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : « ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه » « 8 » . قال الشيخ الحرّ العاملي : « هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإمّا على كون التحيّر في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه
--> ( 1 ) النحل : 126 . ( 2 ) الوسائل 29 : 332 ، ب 28 من ديات الأعضاء ، ح 1 . ( 3 ) أحكام النساء ( مؤلفات الشيخ المفيد ) 9 : 20 . المبسوط 1 : 52 . الخلاف 1 : 99 ، م 46 . النهاية : 21 . ( 4 ) مستند الشيعة 4 : 195 . العروة الوثقى 2 : 305 . تحرير الوسيلة 1 : 127 - 128 ، م 2 . مهذّب الأحكام 5 : 203 . ( 5 ) الروضة 1 : 200 . المدارك 3 : 136 . جواهر الكلام 7 : 409 . ( 6 ) الغنية : 69 . المعتبر 2 : 70 . المنتهى 4 : 172 . جواهر الكلام 7 : 409 . ( 7 ) الوسائل 4 : 310 - 311 ، ب 8 من القبلة ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 4 : 311 ، ب 8 من القبلة ، ح 5 .